الاستدلال بالسنة:
وأما السنة، أكتفي من السنة فعلا بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي:
عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي! فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله [لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام]: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * (1) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضا، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد (2).
الاستدلال بالإجماع:
وأما الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحا، نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنص العبارة: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (3).
إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح.
فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل، والسنة تدل، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.