هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث سنة 23 ه (1).
ولكن الأمة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة، لم تقبل الأمة هذا العذر من عمر، وبقي الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا.
الوجه الثاني:
إن التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول الله، هذا التحريم كان منه، وهو مقتضى نص عبارته: وأنا أنهى عنهما.
ولكن تحريم عمر يجب اتباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ". هذا حديث نبوي، وينطبق هذا الحديث على فعل عمر، وحينئذ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل، فيما نهى وأمر.
يقول ابن القيم: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله؟
قيل في الجواب: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون [إشارة إلى الحديث الذي ذكرته] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه.
يقول ابن القيم: إن هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرجه في