المحدثين وأئمة الجرح والتعديل.
وخلاصة البحث إلى الآن: إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيم الجوزية:
إما أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنته سنة شرعية يجب اتباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا كان التحريم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم؟
ثم حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم، وقد ظهر أنه ليس في أوطاس، ولا في فتح مكة، ولا في حجة الوداع، ولا، ولا، ولا، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين؟
هنا يضطربون - لاحظوا - يقولون: إن التحريم والتحليل تكررا، حللها رسول الله في موطن، ثم في الموطن اللاحق حرمها، في الموطن الثالث حللها، في الموطن الرابع حرمها... وهكذا، حتى يجمع بين هذه الأقوال والروايات.
لاحظوا عنوان مسلم يقول: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة.
لكن الروايات والأقوال هي أكثر من مرتين، تبلغ السبعة، ولذا اضطر بعضهم أن يقول: أحل الرسول المتعة وحرمها، أحلها وحرمها إلى سبعة مواطن، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره (1).
لكن ابن القيم يقول: هذا لم يعهد في الشريعة (2) ولا يوجد عندنا حكم أحله الله سبحانه وتعالى وحرمه مرتين، فكيف إلى سبعة مرات؟!
فيظهر أنها محاولات فاشلة، ولم يتمكنوا من إثبات تحريم رسول الله، وكان