النظر في أدلة القائلين بالغسل ننتقل الآن إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السنة.
أما من الكتاب، فليس عندهم دليل.
قالوا: نستدل بالسنة، فما هو دليلهم؟
إن المتتبع لكتب القوم لا يجد دليلا على القول بالغسل إلا دليلين:
الأول: ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة: " ويل للأعقاب من النار "، وسأقرأ نص الحديث، فهم يستدلون بهذا الحديث على وجوب الغسل دون المسح.
الثاني: ما يروونه في بيان كيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسأقرأ لكم بعض تلك الأحاديث.
إذن، لا يدل على وجوب الغسل إلا ما ذكرت من الأحاديث:
أولا: ما اشتمل على " ويل للأعقاب من النار ".
وثانيا: ما يحكي لنا كيفية وضوء رسول الله.
لاحظوا كتبهم التي يستدلون فيها بهذين القسمين من الأحاديث على وجوب الغسل، كلهم يستدلون، أحكام القرآن لابن العربي، فتح الباري، تفسير القرطبي، المبسوط، معالم التنزيل للبغوي، الكواكب الدراري في شرح البخاري، وغير هذه الكتب ، تجدونهم يستدلون بهذين القسمين من الحديث فقط على وجوب الغسل دون المسح، وعلينا حينئذ أن نحقق في هذين الخبرين.