وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، هذا في تفسير الطبري (1).
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول: أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح الموطأ (2).
إذن، ظهر إلى الآن أن هذا التشريع والعمل به كان موجودا في الإسلام، وعليه الكتاب والسنة والإجماع.