أبي طالب (1).
وروى ابن السماك أن أبا بكر (رض) قال:
سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يجوز على الصراط إلا من كتب له علي الجواز (2).
الرضوي: يا لها من فضيلة عظمي وكرامة لإمامنا (عليه السلام) كبرى، يرويها له إمامكم (والفضل ما شهدت به الأعداء).
إن إمامكم يعترف بما لإمامنا من مقام شامخ ومنزلة كريمة عند الله تعالى يوم القيامة حيث فوض الله إليه منح الناس الجواز للمرور على الصراط في ذلك اليوم المهول، فمن شاء منحه، ومن شاء حرمه منه، فمن لم يكتب له الإمام الجواز كان مصيره إلى النار لا محالة. فهل يرجو إمامكم من إمامنا أن يكتب له جواز المرور على الصراط في ذلك اليوم العظيم وقد أرسل خليفته عمر بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى دار الإمام ليأخذ له البيعة ممن تخلف عنها له وقال له: إن أبوا فقاتلهم؟ فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار... (3) وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة، فقال: وإن (4) ثم هل يرجو إمامكم من إمامنا أن يمنحه الجواز على الصراط وهو يسمع فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تقول له: يا أبا بكر، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله. يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة كلا، لا أعتقد ذلك. وستأتي الأحاديث في ذلك تحت عنوان (إمامنا لم يكره أحدا على أخذ البيعة منه له بالخلافة...) وهي أحاديث مآسي وأشجان.