وبالجملة لا يتصور إكمال الأحكام في العادة حتى على مذهب " الإمامية " حيث إن الحجة عندهم اثنا عشر وزمان مكثهم قريب ثلاثمائة سنة، فكم من روايات صدرت عنهم في هذه المدة الكثيرة حتى كتبوا من الأصول المتلقاة عنهم عليهم السلام أربعمائة أصولا سميت ب " الأصول الأربعمائة " ومع ذلك لم ينقل عنهم عليهم السلام في غاية الكثرة.
فضلا عن العامة التي يكون مدرهم منحصرا فيما وصل إليهم عن النبي صلى الله عليه وآله فكم من روايات لم تكن في الأخبار النبوية عين منها ولا أثر.
وما كان أيضا لم يكن حجة إذ حال رئيسهم معلوم، وناقلي الأخبار ينقلون مع علمهم بهذا الحال فلا إشكال حينئذ في إبطال جميع ذلك، ولا يصح إلا إذا كان النزول بعد نصب الإمام، فإنه بالإمام قد تمت النبوة والرسالة، فلو مات النبي صلى الله عليه وآله، وبقي من الموضوعات التي لم يبين حكمها لعدم كون زمانه مقتضيا لبيانها، لقد بينها الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله.
ولو لم يبق أيضا فالإمام بعده فيصدر من الأئمة الاثني عشر في مدة (260) تقريبا جميع كليات ما يحتاج إليه الناس.
وما بقي أيضا استنبطه العلماء العاملين من الأصول التي تتلقاها من الأئمة بخلاف ما إذا لم يعين الإمام فلا إكمال للدين، ولا إتمام للنعمة على الناس، بل يقع الهرج والمرج، وتقع ودائع النبوة في يد الخائنين المتبعين للهوى، وينتفي ويندرس بمرور الأيام ما صدر عن النبي لعدم بقاء حافظ لها.
والحاصل: لا معنى للآية إلا ما إذا أريد إكمال الدين بنصب إمام حافظ له