في رجوع معاوية إلى علي (ع):
الموطأ في كتاب الأقضية ص 126، سنن البيهقي 8 / 230، 237 و 10 / 147، مسند الشافعي كتاب الجائز الحدود ص 204، كنز العمال 3 / 180، 181 و 6 / 21 و 7 / 300، الإستيعاب 2 / 463 الرياض النضرة 2 / 195، فيض القدير 3 / 46 و 4 / 356، الصواعق المحرقة ص 107، فتح الباري 17 / 105، سنن البيهقي 10 / 120.
* وكتب (مالك الأشتر) في شبكة الموسوعة الشيعية، بتاريخ 7 - 12 - 1999، الواحدة صباحا، موضوعا بعنوان (مشارك وابن تيمية يقولان:
عمر أعلم من علي عليه السلام)، قال فيه:
هذا هو علم من هو أعلم من علي بن أبي طالب:
1 - أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج 1 ص 192: بإسناده عن مكحول أن رسول الله ص قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين السهو قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال:
لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس. قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا بن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدري أزاد أم نقص؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله ما أدري _ وفي لفظ البيهقي - لا والله ما سمعت منه ص فيه شيئا ولا سألت عنه. فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال:
ما هذا الذي تذكران؟ فقال عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله ص يقول (وذكر الحديث).