كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٦
فان قلت على فرض التنزيل القدر المتيقن هو ترتيب آثار الوقت وفائدته تظهر لمن لم يصل إلى ذلك الوقت واما تنزيل الشك منزلة الشك في الوقت فلا.
قلت لا مانع من الاخذ باطلاق التنزيل فان من آثار بقاء الوقت واقعا ان من شك في الصلاة فيه يجب عليه الاتيان بها كما أن من آثاره انه من لم يصل يجب عليه الاتيان بها فحال الوقت التنزيلي حال الوقت الثابت بالاستصحاب فان من آثاره وجوب الصلاة على من لم يصل إلى ذلك الزمان ومن آثاره أيضا ان من شك في اتيان الصلاة يكون شاكا فيها في الوقت وان كان يكفي في هذه المسألة نفس اشتغال الذمة بالصلاة شرعا لعدم احراز ان الشك المزبور شك في العمل بعد الوقت حتى يكون حاكما على الاستصحاب المثبت للاشتغال.
ولو شك في الظهرين وقد بقى من الوقت خمس ركعات ولو شك في الظهرين وقد بقى من الوقت خمس ركعات فتارة يعلم بعدم التفكيك بينهما وأخرى يحتمل التفكيك.
وعلى الثاني تارة يعلم بأنه لو اتى بأحديهما لكان هي الظهر وأخرى يحتمل ان المأتى بها كل واحدة من الصلاتين.
اما القسم الأول وهو يقطع اما بعدم الاتيان بكلتا الصلاتين واما باتيانهما معا فعلى ما قررنا سابقا يكون الشك في الظهر شكا بعد الوقت فان المفروض عدم بقاء أربع ركعات للظهر واما الشك في العصر فيكون شكا فيها في وقتها ومقتضى ذلك الحكم بوجود الظهر وعدم الاتيان بالعصر الا ان الاشكال القطع بلغوية العصر فإنه يعلم اجمالا اما بوجودها سابقا واما بكونها باطلة للاخلال بالترتيب فهل يمكن ان يقال ببرائة الذمة من كلتيهما اما الظهر فلقاعدة الشك بعد الوقت واما العصر فللقطع باللغوية أو يجب عليه العصر على نحو يقطع بفراغ ذمته وهو ان يأتي بالظهر مراعيا للترتيب المعتبر أظهر هما الثاني لأنه لو كانت ذمته مشغولة بالعصر واقعا،
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست