نفسه وبعبارة أخرى يسر ان يرى الناس اطاعته الواقعية فلا يكون هذا النحو من السرور ضميمة لداعي الطاعة فافهم.
ولو قصد الرياء في الاجزاء المندوبة يفسد تلك الأجزاء ولم يكن آتيا بأفضل الافراد وهل يفسد بذلك أصل الصلاة الأقوى العدم لأنه يصدق على المقدار الواجب من الصلاة انه اتى به بقصد الطاعة خالصا وتوهم دخول العمل المفروض فيما ادخل فيه رضى غير الله تعالى فيفسد من أصله بمقتضى بعض الاخبار فاسد فان دخوله في هذا العنوان انما يكون بملاحظة المجموع المشتمل على الجزء المستحب ففساده بهذه الملاحظة لا يقتضى الا سقوطه عن كونه أفضل الافراد لا عدم اجزائه من الطبيعة المأمور بها هذا في الاجزاء المندوبة.
واما الاجزاء الواجبة فلا اشكال في أنه لو اتى بها رياء لم يكن ممتثلا بهذا العمل و ح فلو لم يكن التدارك فالعمل فاسد من أصله وان أمكن التدارك فالبطلان يبتنى على صدق الزيادة العمدية على هذا الجزء الماتى به رياء وفى شمول أدلة الزيادة للمورد منع واضح فلا يبعد القول بالصحة بالتدارك إذا لم يكن موجبا للفساد من جهة أخرى مثل كون ما اتى به رياء من الافعال الكثيرة الماحية لصورة الصلاة مثلا والله العالم.
في تكبيرة الافتتاح البحث الثاني في تكبيرة الافتتاح وهي واجبة في الصلاة اجماعا وتبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا للاخبار الامرة بإعادة الصلاة إذا ترك التكبيرة سهوا كصحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال عليه السلام يعيد و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلوته فقال عليه السلام إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وصحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع قال عليه السلام لا إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة بترك التكبيرة نسيانا فإنها كثيرة جدا وفى مقابل هذه الروايات روايات أخر دالة