عرفيا والظاهري فرع تكافؤ السند ولكن المقصود ان السند ليس مطروحا بحيث يعد الأخبار المذكورة مما لم يعمل بها هذا ولكن التحقيق هو القول بالتخيير واقعا حملا لظاهر كل من الطائفتين على نص الأخرى إذ كل منهما نص في الرخصة وظاهر في التعيين فيؤخذ النص من كل منهما ويطرح الظاهر واما النهى عن الصلاة عريانا فمحمول على الكراهة جمعا فيصير المحصل من الاخبار تخيير المكلف بين الامرين كما هو مقتضى القاعدة الأولية أيضا كما عرفت لكن الأفضل له الصلاة في النجس كما اختاره بعضهم وان أبيت عن كون هذا جمعا عرفيا فلا محيص عن التخيير الظاهري بعد ما عرفت من وجود النص الصحيح في كلا الطرفين.
فيما لو صلى في المكان المغصوب جاهلا مسألة لو صلى في المكان المغصوب جاهلا فان كان جهله عذرا شرعيا أو عقليا صحت صلوته وان تبين انه صلى في المكان المغصوب فان إباحة المكان ليست من الشرايط الشرعية للصلاة حتى يكون الاخلال بها موجبا للفساد بل فساد الصلاة في المكان المغصوب انما يكون من جهة الاتحاد مع المنهى عنه المانع من حصول القرب وبعد ما كان معذورا من الحرمة الواقعية لا مانع من حصول القرب وقد حررنا المسألة مفصلة في الأصول فراجع واما لو لم يكن معذورا فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة على القول بعدم كفاية تعدد الجهة وعلى هذا فقد يقال بعدم لزوم الإعادة متمسكا بحديث لا تعاد وفيه نظر فان عدم حصول القرب في المسألة على المبنى المذكور عقلي والخبر لا يدل على الاكتفاء بالعمل المقطوع فساده انما يدل على الاكتفاء بالعمل الناقص الذي يقتضى القاعدة فساده ثم استكشفنا بدلالة الخبر صحته واقعا من جهة اسقاط الشرطية أو الجزئية في حال الجهل مثل.
لا يقال ان من الشروط المعتبرة التقرب وعموم الخبر يقتضى كونه شرطا حال الالتفات واما حال الجهل وان كان مقصرا فيكتفى بصورة العمل مثل التوصليات.