والحاصل ان مضمون الرواية السابقة المفصلة بين الطمث والمرض والسفر يرجع إلى عدم مشروعية القضاء لما فات من الطمث والمرض ومشروعيته لما فات في السفر ولا يكون دليلا على الوجوب هذا ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه نظرا إلى ذهاب بعض الأساطين إليه كشيخنا المرتضى قدس سره حيث قواه في رسالته والمحكي عن صوم المبسوط والنهاية والغنيمة والمنتهى والتبصرة والله الموفق.
في صلاة المسافر المقصد السابع في صلاة المسافر وفيه فصول:
الفصل الأول لا اشكال في وجوب القصر على المسافر باسقاط الأخيرتين من الرباعيات واما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما وشروط القصر أمور:
أحدها المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا وتحقق القصر بهذا النحو من المسافة لا اشكال فيه ولو كانت الثمانية ملفقة من الذهاب والإياب فمقتضى غير واحد من الاخبار لزوم القصر سواء كان الذهاب أربع فراسخ أم لا بل المعيار ان يكون المجموع ثمانية وان كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة فلاحظ ولا تعارض بين هذه بل الاخبار وبين ما دل بظاهره على لزوم الثمانية الامتدادية لان هذه الأخبار شارحة للمراد من الثمانية هذا ولكن في حصول التلفيق بالأقل من الأربعة ذهابا أو إيابا اشكال بل منع وان كان يظهر من شيخنا المرتضى قدس سره تقويته لو لم يقم اجماع على خلافه ولعل الوجه فيما قواه ملاحظة التعليل الوارد في بعض اخبار الأربعة بشغل اليوم وفى آخر بأنه إذا رجع كان سفره ثمانية فراسخ فيتعدى بواسطة عموم العلة المذكورة إلى المورد المذكور لوجوب العلة فيه وللخدشة فيه مجال واسع فان هذا انما يحسن لو كان العلة المذكورة علة تامة لوجود القصر وهو مما يقطع بخلافه الا ترى ان من دار حول البلد فيما دون حد الترخص بمقدار المسافة لا قصر عليه مع وجود العلة المذكورة فيه بل وكذا من تردد فوق حد الترخص بمقدار فرسخ ذهابا وإيابا أربع مرات لا يلزمون بالتقصير فيه مع وجود العلة فيه فهذا يكشف عن أن الموجب للقصر ليس هذا المعنى فقط بل هو مع