كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٤
مشغولة بها واما لو قلنا باختصاص الوقت للعصر لمن اشتغلت ذمته بها واما من فرغ ذمته منها ولم يصل الظهر فالوقت باق للظهر حقيقة فحينئذ الشك في وجود الظهر في وقت العصر الشك في الشئ مع بقاء محله شرعا.
ولو كان شاكا في الظهر ولم يكن آتيا للعصر لم يلتفت إلى الشك في اتيان الظهر لأنه من الشك في الشئ بعد انقضاء وقته ومحله وان كان الأحوط قضاء الظهر أيضا.
ولو كان شاكا في الظهر والعصر في الوقت المختص بالثاني اتى بالثاني لأن الشك فيه من مصاديق الشك في الشئ قبل انقضاء محله فمقتضى هذه القاعدة و الاستصحاب وجوب الاتيان به واما الأول فلا يجب الاتيان به لانقضاء محله شرعا بحكم القاعدة والاستصحاب وان كان من المحتمل بقاء محله واقعا بان كان آتيا بالعصر واقعا وقلنا بأنه على هذا التقدير لم ينقض وقت الظهر ويمكن ان يقال بان القاعدة والاستصحاب وان اقتضيا وجوب الاتيان بالعصر ولكن الحكم بوجود الظهر من باب قاعدة الشك بعد الوقت يتوقف على اتصاف الشك الموجود بكونه بعد الفراغ ولا يثبت الاتصاف المذكور بالقاعدة والاستصحاب الا بالأصل المثبت.
فان قلت لما كان المفروض انه لم يبق من الوقت الا مقدار أداء العصر فالظهر غير واجب عليه وبعد الفراغ من العصر يشك في توجه امر القضاء ومقتضى الأصل البراءة.
لا يقال يكفي في لزوم القضاء استصحاب عدم الاتيان بالظهر.
فانا نقول ان القضاء تابع لصدوق الفوت واستصحاب العدم لا يثبت الفوت.
قلت فوت الصلاة التي فيها مصلحة تامة كما هو المفروض ليس الا عدم ايجادها إلى زمان لا يمكن الوصول إليها وليس أمرا وجوديا يكون للعدم دخل في تحققه نظير عنوان الحدوث المنتزع من عدم الشئ إلى زمان ووجوده متصلا بذلك الزمان و بعبارة أخرى حقيقة الفوت عبارة عن انتهاء لعدم الخاص إلى زمان لا يمكن ان يتدارك والصلاة في الوقت يستصحب عدمه إلى زمان لا يمكن تداركها وليس الفوت الا هذا المعنى
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست