كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٠
فصل في قواطع الصلاة أحدها كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أم خرج وسواء وقع عمدا أم سهوا كالبول والغايط وغيرهما من موجبات الوضوء والجنابة والحيض من موجبات الغسل وقيل لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى قال المحقق في الشرائع وليس بمعتمد.
أقول ينبغي ذكر الأخبار الواردة في المسألة التي يتمسك بها للقولين ومما استدل به على القول الأول رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة ومنه رواية أبى بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة الا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت ومنه رواية زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقال عليه السلام سكر النوم ومنه الخبر المعروف لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور الخ ومنه رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حس الرجل ان بثوبه بللا وهو يصلى فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة وان لم يكن بللا فذلك من الشيطان ومنه رواية حسن بن الجهم التي سبقت في باب التشهد وقد سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أحدث حين جلس للركعة الرابعة فأجاب عليه السلام ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ومنه رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال (ع) يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا وقال على بن جعفر عليه السلام أيضا وسئلته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى اخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ هل يجزيه ذلك قال (ع) لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى وبإزاء هذه الأخبار اخبار اخر دالة على عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في الأثناء في الجملة
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست