كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٩
لأنا نقول هذا أيضا لا يصلح لان يكون تقييدا لاحتمال وروده مورد الغالب فان الغالب عدم تحقق الشك في الركوع عند الهوى لقربه من المشكوك وهكذا الشك في السجود بالنسبة إلى حال النهوض إلى القيام ومما ذكرنا من عدم اعتبار الدخول في الغير يظهر عدم الاعتناء بالشك في الكيفية المعتبرة في القراءة مثلا بعد المضي عن نفس القراءة وان لم يدخل في الغير فان محل تلك الكيفية قد انقضى.
ولو شك في الشرط المعتبر في الصلاة فان كان قبل الشروع فيها فلا اشكال في لزوم احرازه وان كان بعد الفراغ منها فالشك فيه بالنسبة إلى الصلاة الماضية شك في الشئ بعد انقضاء محله وبالنسبة إلى الصلوات الآتية شك في الشئ قبل انقضاء محله فيجب احراز الشرط للصلوات الآتية وهذا مما لا اشكال فيه.
في حكم الشك في الشرط في أثناء الصلاة واما لو التفت في الأثناء فهل يحكم بوجود الشرط لهذه الصلاة المتلبس بها أولا يمكن القول بالأول نظرا إلى أن الاجزاء اللاحقة وان كانت مشروطة بالشرط كالسابقة وذلك الشرط بملاحظة الاجزاء الآتية من الصلاة محله باق الا ان محل احراز ما يكون شرطا لمجموع الصلاة ليس الا قبل الصلاة فهو بهذه الملاحظة مما قد انقضى محله ويمكن ان يفرق بين يكون الشرط المشكوك فيه في الأثناء من قبيل الستر وبين كونه من قبيل الطهارة إذ في القسم الأول ما هو شرط للصلاة شرعا هو التستر الذي يكون محله مجموع الصلاة فهو بالنسبة إلى ما بقى من الصلاة محله باق واما ما كان محله قبل الصلاة فهو مقدمة لهذا الشرط الشرعي لا نفس الشرط.
واما القسم الثاني فان جعلنا الشرط للصلاة هو نفس الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في أنه لو شك في الأثناء فهو شك في الشرط بعد انقضاء محله وان جعلنا الشرط هو الطهارة المتحصلة من الافعال المذكورة فمحل نفس الشرط وان لم ينقض
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست