إذا شك في فعل الصلاة وقد بقى من الوقت ركعة الرابعة إذا شك في فعل الصلاة وقد بقى من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت ويحكم على هذا الشك بما يحكم على الشك في فعل الصلاة في الوقت أولا وجهان منشأ الأول دليل تنزيل الوقت ومنشأ الثاني ان التنزيل انما وقع لمن لم يدرك الصلاة في الوقت الاختياري وهو مشكوك بل مقتضى الاخذ بالقاعدة لتحقق موضوع مع قطع النظر عن هذا التنزيل ادراك المكلف المذكور مجموع الصلاة في الوقت المجعول للمختار فان الشك في الصلاة بعد مضى الوقت المجعول لها أولا شك فيها بعد خروج الوقت ومقتضى قاعدة الشك بعد الوقت الحكم بتحققها فيخرج به عن موضوع دليل تنزيل الوقت ويمكن ان يقال انه يكفي في صدق الشك في الصلاة مع بقاء وقتها كون الوقت صالحا لوقوع العمل فيه شرعا ولو على تقدير عدم الصلاة قبله وهذا المقدار محقق بعد تنزيل هذا الوقت منزلة الوقت الأصلي لمن لم يأت بالصلاة.
وفيه ان مجرد صلاحية الوقت للعمل على تقدير عدمه قبله غير مفيد ما لم يحرز التقدير المفروض وهو غير محرز واحرازه بواسطة الاستصحاب غير صحيح لتقدم القاعدة عليه كما حقق في محله هذا مضافا إلى امكان ان يقال ان التنزيل ليس ناظرا إلى تنزيل الشك منزلة الشك في الوقت.
نعم يمكن ان يقال ليس موضوع التوسعة من لم يصل إلى زمان لم يدرك الا مقدار ركعة بل الموضوع من لم يكن له الوقت المضروب للصلاة أولا الا مقدار ركعة و تظهر فائدة هذه التوسعة لمن لم يصل إلى ذلك الوقت وفرق ظاهر بين الامرين و (ح) ان قلنا بان الوقت المجعول لمن لم يدرك وقت واقعي فلو شك من لم يدرك الا ركعة في أصل صلوته شك فيها في وقتها الواقعي وجدانا وان قلنا بان الزائد يقع خارج الوقت ولكن الشارع نزله منزلة الوقت الواقعي فدليل التنزيل حاكم على أدلة الوقت كما أنه حاكم على أدلة الشك بعد الوقت.