المبحث الثالث في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الميت فان الصلاة وغيرها من العبادات عن الميت من الأعمال المشروعة التي يرجع نفعها إلى الغير وكل ما كان كذلك تنفذ الإجارة فيه اما الكبرى فلعموم دليل الإجارة والوفاء بالعقود وتجارة عن تراض وغير ذلك مما يتمسك به على صحة اخذ المال بإزاء سائر الأفعال المباحة التي يرجع نفعها إلى الغير واما الصغرى فللأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء فحينئذ فالمسألة خالية عن الاشكال الشرعي والمناقشة في صحة الاستيجار بان اتيان الفعل بداعي استحقاق الأجرة ينافي القربة المعتبرة في العبادات ليست في محلها كما أن الجواب عن ذلك بان استحقاق الأجرة يكون داعيا لاتيان العمل بقصد القربة والدواعي الراجعة إلى نفس العامل لو كانت في طول القربة لا تنافى القربة ليس في محله أيضا.
توضيح ذلك أن القرب المعتبر في صحة الإجارة انما هو قرب المنوب عنه لا قرب العامل حتى يجئ اشكال المستشكل من منافاة اتيان الفعل بداعي اخذ الأجرة للقربة ويحتاج في تصحيح ذلك إلى القول بان الدواعي الموجودة في طول القربة لا تنافى القربة فكل من الاشكال والجواب أجنبي عن المقام.
نعم هنا اشكال عقلي لا يختص بالاستيجار بل يجرى في صورة التبرع أيضا وهو ان المعتبر في سقوط العبادات المتعلقة بذمة الغير ان يؤتى بها على نحو يكون مقربا للغير أعني المنوب عنه والموجب للقرب عقلا الفعل الاختياري بداعي الامتثال والقرب والمفروض ان المنوب عنه لم يصدر منه اختيار بالنسبة إلى الفعل المأتى به لا مباشرة ولا تسبيبا كالميت الذي لم يوص بشئ أو لم يدع ما لا فكيف يكون فعل الغير موجبا لحصول القرب له عند المولى ويمكن الجواب عن ذلك بمنع انحصار موجب القرب بالفعل الصادر من الذي يتقرب بذلك الفعل فان اتيان