كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٤
في تحقيق ان الركن من القيام ماذا البحث الثالث في القيام وهو من واجبات الصلاة وهو ركن اجمالا على ما هو المعروف بل المسلم بينهم قال في المدارك هذا مذهب العلماء كافة واستشكل بان ناسي القراءة و ابعاضها تكون صلوته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع ولذا قيده بعضهم بالقدر المتصل بالركوع وقال الشهيد ره في بعض فوائده ان القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء فهو في النية شرط وفى التكبير تابع له في الركنية وفى القراءة واجب غير ركن والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلوته وان كانت ناسيا والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم يبطل صلوته والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب فعلى ما افاده الشهيد قدره الركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمقدار الذي يتكون منه تقوس الركوع وان حصل في ضمن ما للافتتاح فان كبر قائما وانحنى للركوع ناسيا للقراءة فقد تحقق القيام الذي هو ركن للصلاة وفى باقي الركعات الركن هو الثاني خاصة.
وكيف كان الظاهر من كلماتهم بطلان صلاة من ركع جالسا ولو سهوا كما عرفت من عبارة الشهيد قدس سره ووجه البطلان فقد القيام المتصل بالركوع بحيث لا يمكن تداركه إذ لو تداركه زاد الركوع.
ويشكل بان هذا مبنى على كون الركوع الركني هو الجامع بين الركوع عن قيام وقعود واما لو كان الركن الركوع عن قيام فما وجد ليس بركن فيجب عليه بعد الالتفات القيام ثم الركوع لتحصيل الركوع الذي هو الركن والقيام المتصل به الهم الا ان يحكم ببطلان الصلاة من جهة انه لم يعلم أن الركن من الركوع هل هو الجامع أو خصوص الركوع عن قيام والمعلوم أيضا وجوب القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن للصلاة وتحقيقه بالقيام ثم الركوع غير معلوم لأنه من المحتمل اتصاله بالركوع الزائد ومقتضى ذلك العلم الاحتياط باتيان صلاة أخرى هذا.
لكن لا يخفى ان مراعاة جميع المحتملات بان يركع قائما ويتم الصلاة
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست