كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٧
عليه السلام انه قال يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم أو فأتمم ما ظننت انك نقصت وموثقة الأخرى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال عليه السلام إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وقريب منهما موثقة الثالثة ومقتضى الاخذ بمفاد الروايات السابقة والموثقات ان الأخيرتين من الرباعية يبنى على وجودهما عند الشك ويتدارك النقص المحتمل بعد الفراغ ففي الشك بين الاثنتين والثلث بعد احراز الاثنتين الركعة المشكوكة هي الثالثة فيبنى على وجودها ويؤتى بالأخرى ثم يتدارك بعد السلام بالركعة المفصولة وكذلك الشك بين الثلث والأربع مع فرض يقين الثالثة الركعة المشكوك فيها هي الرابعة فيبنى على وجودها ثم يتدارك بعد السلام مفصولة وكذلك الشك بين الاثنتين والأربع بعد تيقن الاثنتين الركعة المشكوك فيها هي الثالثة والرابعة وهكذا الشك بين الاثنتين والثلث والأربع الركعة المشكوك فيها هي الثالثة والرابعة أيضا ولكن الفرق بين الأخير وسابقه ان التدارك في السابق باتيان ركعتين مفصولتين وفى الأخير باتيان ركعة واحدة مفصولة مع الركعتين المفصولتين لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة.
في الشكوك الأربعة الهدمية ثم اعلم أن هنا أقساما من الشكوك الحقوا بالشكوك الخمسة بعد هدم الركعة المتلبس بها كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام والشك بين الخمس والست حال القيام أيضا والشك بين الثلث والخمس حال القيام والشك بين الثلث والأربع والخمس حاله وهل الحكم بالصحة في الشكوك الأربعة لأنه بعد هدم القيام ينقلب الشك إلى إحدى الصور الخمس أو لجهة أخرى قال شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته في مسألة الشك بين الأربع والخمس حال القيام بعد أن نسب إلى المشهور هدم القيام
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست