كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٣
وقع في أثناء الصلاة وجهان: الظاهر الأول فان المنافى وان وقع في الأثناء الا ان دليل اسقاط الجزء المنسى يجعله كالواقع بعد الصلاة هذا ان قلنا بان موضوع العفو عن الساهي يتحقق بطر وشئ يوجب عدم امكان التدارك واما ان قلنا بان الموضوع السهو المستمر في علم الله إلى زمان لا يقبل التدارك فالامر فيه أسهل فان وقوع المنافى يكشف عن أن التسليم لم يكن جزء من أول الامر.
في احكام الشكوك الفصل الثاني في الشك وهو اما في أصل الصلاة واما في الشرائط والاجزاء واما في الركعات.
اما القسم الأول ففيه مسائل: الأولى من شك في أنه هل صلى أولا فان انقضى الوقت لا يعتنى به يبنى على عدم وجود المشكوك وان كان الوقت باقيا وجب الاتيان به و هذا لا اشكال فيه للأخبار الخاصة والعمومات الدالة على أن الشك في وجود الشئ بعد انقضاء محله ليس بشئ.
الثانية لو علم بأنه صلى صلاة العصر ولم يدر هل صلى الظهر أو لا يجب عليه صلاة الظهر فان محله لم ينقض لاختصاص الترتيب بالملتفت مع أنه لو كان الترتيب من الشروط الواقعية لما أوجبت القاعدة إلا صحة العصر من حيث ترتبه على الظهر لا وقوع الظهر من حيث إنه واجب مستقل ويحتمل عدم الاعتناء بناء على كون المحل الملحوظ في الدليل أعم من المحل العادي ويؤيد ذلك التعليل الوارد في بعض الاخبار بأنه حين العمل أذكر فان ظاهره ان احتمال عدم وجود المشكوك لكونه على خلاف العادة لا يعتنى به.
الثالثة لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه اتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أولا فان قلنا بشمول الأدلة للتجاوز عن المحل العادي فلا اشكال وان خصصنا المحل الملحوظ في الأدلة بالمحل الشرعي فعدم الاعتناء بهذا الشك مبنى على جعل الوقت في الجزء الأخير من النهار مختصا بالعصر مطلقا وان لم تكن الذمة
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست