الزوال والدخول في العصر في غاية الندرة خصوصا بعد معروفية التفكيك بين الصلاتين في ذلك لزمان فتذكر عدم الاتيان بصلاة الظهر في أثناء العصر نظير تذكر عدم الآيتان بالعصر في أثناء المغرب والفرق ان هذا التذكر بعد مضى وقت العصر وانقضائه وهو من العدول عن الحاضرة إلى الفائتة والتذكر في أثناء العصر بعد مضى زمان الفضيلة للظهر الذي كان المتعارف اتيانها فيه نعم لو قلنا بالاشتراك من أول الوقت جاز العدول في أثناء العصر إلى الظهر لو دخل العصر أول الزوال ناسيا فان اطلاق الأدلة وان كان لا يشمله الا ان المستفاد من اخبار الباب ان الصلاة الجامعة لشرائط الصحة الفاقدة للترتيب يجوز العدول عنها إلى سابقتها.
في الاشكال في العدول لو تذكر بعد الفراغ واما المقام الثاني فمقتضى التصريح في بعض فقرات رواية زرارة المتقدمة ذلك قال عليه السلام في بعض فقراتها إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع وكذا ظهور رواية الحلبي قال سئلته عن رجل نسى ان يصلى الأولى حتى صلى العصر قال عليه السلام فليجعل صلوته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر الحديث.
ولولا اعراض المشهور لكان القول به متعينا وقد تحقق في الأصول ان العمل بالاخبار المنقولة عنهم عليه السلام كما أنه يحتاج إلى الفراغ عن الصدور يحتاج إلى الفراغ عن جهة الصدور أيضا والامر الثاني وان كان موافقا للأصل وبناء العقلاء الا انه بعد اعراض المشهور عن العمل مع صحة السند وصراحة الدلالة لا يبقى مجال للأصل المذكور والاحتياط في المقام الثاني ان ينوى ما اتى به الأولى ثم يأتي بالأخرى بقصد ما في الذمة وفى الأول ان يتم العمل بقصد الظهر ثم يعيد بعده الظهر ثم العصر.
في كيفية استقبال القبلة للقريب والبعيد البحث الثاني في القبلة وفيها فصول الأول مقتضى الأدلة الأولية التي جعلت الكعبة المشرفة قبلة للمصلى وجوب