كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤١
وسجود السهو لهما طريق النجاة والله الهادي.
ولو عرضت له الحالة المذكورة في الأثناء بعد ما لم يمكن التدارك فيمكن ان يقال بعدم ثبوت على الاجمالي بين أحد التكليفين المطلقين بل يعلم اما بثبوت تكليف مطلق أعني وجوب استيناف الصلاة واما بثبوت تكليف مشروط باتمام الصلاة وهو قضاء السجدة فلا مانع لاجراء قاعدة الشك بالنسبة إلى احتمال فوات السجدتين معا فيترتب عليه عدم وجوب الإعادة وكذا بالنسبة إلى فوتهما منفردتين فيترتب عليه عدم وجوب القضاء على تقدير التمام والعمل على طبق الأصلين وان كان مخالفا للواقع ولكنه ليس مخالفا للتكليف القطعي الفعلي الذي يكون مخالفته مانعة لجريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي هذا ولكنه مخدوش بما قررنا في الأصول في تحقيق الواجب المشروط من أن مخالفته من غير ترك الشرط الذي علق عليه محرمة بحكم العقل كالواجب المطلق وفر عنا عليه وجوب المقدمات قبل تحقق الشرط لو علم بتحقق الشرط في محله فح الاذان الذي يترتب عليه مخالفة أحد التكليفين اما المطلق واما المشروط في ظرف تحقق شرطه قبيح كالاذن في مخالفة أحد الواجبين على الاطلاق ولكن يمكن ان يقال ان الاتمام الذي يترتب عليه قضاء السجدتين على تقدير الصحة لا يجب لان وجوبه انما هو من جهة حرمة القطع وهي على فرض التسليم المتيقن منها فيما يمكن الاتمام الذي يوجب الفراغ القطعي واما في مثل الصلاة التي لا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال فلا دليل على حرمة قطعها وان كانت صحيحة في الواقع وعلى هذا يجوز قطع الصلاة واستينافها رأسا فيكون هذا الفرع كالسابق في الاكتفاء بالإعادة وعدم قضاء السجدتين والفرق ان ذلك في السابق بواسطة انحلال العلم الاجمالي بالأصل الجاري في طرفيه وفى المقام بواسطة القطع بوجود التكليف بالصلاة وعدم الموجب لقضاء السجدتين.
نعم لو أتمها رجاء يأتي فيها ما مر في الفرع السابق ونظير ذلك في الحكم ما لو علم بذلك في حال امكان التدارك ولكن بعد أن قام من الركعة السابقة أو دخل في
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست