الأصل في قيود المشكوك اعتبارها ان لم يكن دليل على اعتبارها البراءة على ما قويناه في الأصول.
في صلاة العيدين المقصد التاسع في صلاة العيدين الفطر والأضحى ووجوبها في الجملة مما لا شبهة فيه ويدل على شرعيتها الكتاب والسنة قال الله تعالى قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى في الصافي عن القمي قال قد أفلح من تزكى قال زكاة الفطر إذا أخرجها قبل صلاة العيد وذكر اسم ربه فصلى قال صلى الفطر والأضحى وفى الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال عليه السلام من اخرج الفطرة قيل له وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى الجنابة فصلى وقال تعالى فصل لربك وانحر في الصافي عن تفسير للعامة ان المراد بالصلاة صلاة العيدين وبالنحر نحر الهدى والأضحية واما السنة فمنها صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال عليه السلام سبع وخمس وقال صلاة العيدين فريضة وعنه أيضا في الصحيح قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة وخبر أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وعن الفقه الرضوي قال وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة ولا يعارضها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال صلاة العيدين مع الامام سنة ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال إذ من المحتمل ان يكون المراد ان صلاة العيدين مع الامام الا صلى مجعولة بأصل الشرع وجوبا ولا ينافي استحبابها في زمن عدم امكان ذلك وكيف كان لا ينبغي الاشكال في أنها من إحدى الفرائض وانما الكلام في أمور.
أحدها انه يشترط في لزومها وجود السلطان العادل أم لا وعلى الأول هل يشرع استحبابا مع عدمه أم لا وعلى الأول هل يتخير في اتيان هذه العبادة المستحبة