بعد في الأثناء الا ان محل المحصل قد انقضى فالشك في المحصل شك في الشئ بعد انقضاء محله فمقتضى عموم اخبار الباب البناء على تحققه فيترتب عليه الطهارة لهذه الصلاة المتلبس بها نعم لا ينفع للصلوات الآتية كما لا يخفى ودعوى ظهور الأدلة في ما إذا كان المشكوك من الاجزاء والشرائط للعمل ممنوعة.
في مسائل متعلقة بالمقام مسائل: الأولى قد عرفت ان مقتضى الاطلاق كفاية تجاوز المحل في عدم الالتفات إلى الشك وان سلم اعتبار الدخول في الغير يكفي مطلق الغير المرتب على المشكوك وان كان مثل الهوى والاخذ في القيام لكن قد ورد النص في الشك في السجود بأنه ما لم يستو قائما يرجع وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوى جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال عليه السلام يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوى قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال عليه السلام يسجد و (ح) فيجب الاقتصار على خصوص الشك في السجود فلو شك في التشهد وهو آخذ في القيام لم يلتفت لاطلاق القاعدة والظاهر أن مورد السؤال الشك في السجود في حال الاشتغال بالقيام عن السجدة لا عن التشهد فلو شك في السجود وهو اخذ في القيام عن التشهد لم يلتفت وكذا لو شك في السجود وهو مشتغل بالتشهد.
الثانية الظاهر جريان القاعدة في صلاة المضطر فمن كان فرضه الجلوس فشك في السجود وهو في حال الجلوس فان علم أن هذا الجلوس بدل عن القيام لا يلتفت وان شك في ذلك ففيه اشكال من حيث عدم احراز موضوع القاعدة حتى يبنى على الوجود وعدم احراز مورد صحة الاستصحاب حتى يبنى على العدم فان الاستصحاب قد خصص في مورد جريان القاعدة واقعا ومقتضى الاحتياط اتمام الصلاة اما باتيان السجدة واما بعدمه ثم الاستيناف ويمكن القول بكفاية تدارك السجدة واتمام الصلاة فإنه لا يبقى الا احتمال الزيادة ومقتضى الأصل عدمها ولكن يمكن