كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٨
الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة اما لو كان في الوقت المختص بالعصر فيمكن جعل الواقع ظهرا لأن الشك بالنسبة إليه شك بعد الوقت ولو بضميمة استصحاب عدم العصر كما بينا سابقا لكن قد مر الاشكال فيه أيضا فراجع ولو علم باتيان أحد العشائين ففي الوقت المشترك يأتي بهما جميعا اما في الوقت المختص بالعشاء فيبنى على وقوع المغرب وعدم وقوع العشاء ولكن يأتي فيه الاشكال السابق أيضا.
في بعض من الكلام في قاعدة التجاوز واما القسم الثاني وهو الشك المتعلق بالشرائط والاجزاء فمحصل الكلام فيه انه كلما شك في شئ من الصلاة سواء كان من اجزائها الخارجية أم من القيود فان لم يتجاوز محل المشكوك يجب الاتيان به وان تجاوز محل المشكوك لا يجب والميزان في صدق التجاوز انه لو اتى به فعلا يقع على خلاف الترتيب المجعول له شرعا أو عادة على اشكال في الثاني واما الدخول في الغير فان كان محققا للتجاوز فلا اشكال في اعتباره والا ففي اعتباره اشكال من حيث إن الدخول في الغير وان كان مذكورا في بعض الاخبار ولكنه غير مذكور في الاخر ومقتضى الاخذ بالاطلاق عدم اعتباره ومجرد ذكره في بعض الأدلة لا يصلح لان يكون مقيدا للاطلاق المستقر ظهوره لعدم ظهوره في القيدية بل احتمال وروده مورد الغالب قريب جدا.
ثم على تقدير اعتبار الدخول في الغير فهل يكفي مطلق الغير حتى مثل الهوى والنهوض إلى القيام مما ليس من اجزاء الصلاة أو يعتبر الغير المخصوص الظاهر الأول لاطلاق بعض الأدلة لا يقال تقييد الإمام عليه السلام عدم الاعتناء بالشك في الركوع بالدخول في السجود وكذا عدم الاعتناء بالشك في السجود بالقيام يدل على عدم الاكتفاء بكل شئ يكون مرتبا على المشكوك والا لوجب ذكر الهوى في الأول والنهوض إلى القيام في الثاني.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست