كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥١
ان يقال بدخول الشك المفروض في موضوع الشك قبل التجاوز اما بواسطة استصحاب عدم الدخول في الغير ان اعتبرناه واما بواسطة استصحاب عدم تجاوز المحل ان لم نعتبر الدخول في الغير.
ويمكن القول بجريان استصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك فيه.
بيان ذلك أن القواعد الحاكمة على الأخرى ليست من قبيل المخصصات الواقعية بل يكون حكومتها على الأخرى بعد فعليتها والالتفات إليها واما نفس المجعول الواقعي من دون ان يكون للمكلف طريق إليه فليس منافيا للحكم المجعول في قاعدة أخرى إذ ليس المجعول في تلك القواعد الحاكمة الا مثل المجعولات الأولية فكما ان النجاسة الواقعية مثلا لا تنافى الحكم بالطهارة ظاهرا عند الشك كذلك النجاسة المجعولة باستصحاب الحالة السابقة لو لم يكن للمكلف طريق إليها لا تنافى جعل الطهارة ظاهرا.
في بيان حكومة قاعدة التجاوز على الاستصحاب إذا عرفت ذلك فنقول لو جعلنا تقدم قاعدة الشك بعد المحل على الاستصحاب من باب الحكومة فلازم ذلك أن رفع اليد عن الاستصحاب انما يكون في مورد يصح الاستناد إليها حتى تكون رافعة للشك المأخوذ في الاستصحاب ولو حكما و اما فيما نحن فيه فلما لم يمكن الاستناد إلى القاعدة لعدم احراز الموضوع فالمرجع هو الاستصحاب لتحقق موضوعه وعدم ارتفاع الشك المأخوذ فيه بواسطة حكومة القاعدة كما هو المفروض.
إذا عرفت ذلك فنقول ان مقتضى التعليل الوارد في القاعدة بأذكرية المكلف عند العمل ان النظر إليها نظر الطريقية وان لم نقل بكونها طريقا على الاطلاق كالأمارات و لكن حالها حال الاستصحاب في كونها ناظرة إلى اثبات الواقع للشاك وفى دوران الامر بين تقديم الاستصحاب على القاعدة أو العكس رجحنا العكس للزوم لغوية القاعدة لو قدم الاستصحاب (فح) يكون القاعدة طريقا بالنسبة إلى الاستصحاب وقد بينا سابقا ان دليل
(٣٥١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست