المفروض في الصلاة أولا من أن القول بالاحتياط في المسألة انما هو من جهة لزم امتثال الامر المتعلق بالصلاة بقيودها الواقعية المسلمة وهذا في مورد يكون المكلف قادرا على الاتيان بها بنحو القطع بالاجتناب عن المشكوك واخذ ساتر من جنس مأكول اللحم وفيما نحن فيه لو اجتنب عن اللباس المفروض لا يتمكن من اتيان الصلاة الا عريانا ولو فرضنا القطع بكونه من غير المأكول لا يقتضى القاعدة اسقاط الساتر والصلاة عاريا الا إذا علم أهمية المانع كما ذكرنا سابقا والحق ان يقال انا نفرض الثوب المشكوك المنحصر كالمقطوع كونه من غير المأكول فلو كان في سعة الوقت يجمع بين الصلاة معه وبين الصلاة عاريا وفى ضيق الوقت يتخير والله العالم.
في حكم الصلاة في المكان المغصوب البحث الرابع في مكان المصلي وفيه مباحث:
الأول لا يعتبر في مكان المصلي الا عدم كونه غصبيا وهو من جهة امتناع ان يكون الوجود الواحد الشخصي الذي به يعاقب المكلف مقربا من المولى فمن كان تصرفه في ملك الناس على نحو يعاقب به لا يصح صلوته بناء على عدم كفاية تعدد الجهة سواء كان الشخص المذكور غاصبا أم غيره ومن لم يكن تصرفه عصيانا فعلا وموجبا لترتب العقاب صحة صلوته مطلقا سواء كان ممن له ذلك أو مأذونا منه وان كان غاصبا في غير ذلك التصرف أو كان معذورا عقلا أو شرعا وقد فصلنا ذلك في الأصول ومن أراد فليراجع و ح لو صلى في مكان غصبي مع كونه معذورا في التصرف فقد صحت صلوته واقعا وان انكشف له كون المكان الذي صلى فيه مغصوبا ولو صلى في مكان اعتقد كونه مغصوبا فانكشف انه ملكه فان كان المصلى ممن يعتقد بطلان عمله بسبب اعتقاد انه عمل محرم لا يمكن ان يصير عبادة فلا اشكال في بطلان عمله واقعا من جهة عدم تمشى قصد القربة منه وأما إذا لم يعتقد ذلك بان كان ممن يكتفي بتعدد الجهة فهل صلوته محكومة بالبطلان عند من لا يكتفى بتعدد الجهة أو محكومة بالصحة عنده وجهان: من كون صلوته تامة من جميع الجهات حتى القربة المعتبرة فيها بأنه لا مانع من حصول القرب بعد ما قصد الامتثال