تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق، ولأن الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يختص بالنبي صلى آله عليه وآله.
الثاني: ما يختص بالأمة.
الثالث: ما يشترك بينهم.
فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إما من القسم الأول وهو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا (1) وإما من الثاني وهو باطل أيضا لأن الإمام إنما وجب لإلزام المكلفين بالواجبات وترك المحرمات وبه تحصيل نظام النوع، فهو أهم الواجبات فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات التي لا يعم نفعها ولا تشمل من المصالح على ما يشتمل عليه الإمامة من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة واستحالة هذا من الحكيم ضرورية (2) فيلزم التسلسل، ولأن الاتفاق، إما أن يكون شرطا أولا، والأول إما اتفاق الكل أو البعض، فإن كان الأول انتفى الواجب، إذ اتفاق الكل مع الاختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما يتعسر بل يتعذر بل يستحيل وإن كان الثاني فأما بعض معين