كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
حق فالتالي مثله أما الملازمة فتفويض النبي الخلق كافة إلى من يجوز عليه الخطأ وعقله في كثير من الأوقات مغلوب بشهوته وقوته الغضبية والنص عليه وأمر الخلايق باتباعه وإقامته مقامه بعد وفاته ولا يكون مجبورا بنظر من هو مهاب عنده وأكبر منه إغراء بالقبيح وهو من النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز ولأنه ترجيح من غير مرجح لتساوي الإمام والمأموم في وجه الحاجة ولأنه عبث لانتفاء الفائدة منه وهو سد خلل المكلف وهو جواز الخطأ وأما بيان حقيقة المقدم فلأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والإمامة أعظم أركان الدين وهذا يقتضي أن أمر الإمامة قد تم قبل وفاته والأحكام التي قد ثبتت في زمانه عليه الصلاة والسلام قد نص عليها قطعا خصوصا في ما هو أعظم أركان الدين.
الثمانون: الإمامة في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤتم به ويقتدي كالرداء اسم لما يرتدي به واللحاف اسم لما يلتحف به إذا ثبت ذلك فنقول لو جاز الذنب على الإمام فحال الإقدام على الذنب إما أن يقتدي به أو لا يقتدي به فإن كان الأول كان الله قد أمر بالذنب وأنه غير جائز وإن كان الثاني خرج الإمام عن كونه إماما لأن المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله وإذا رأى ما علم قبحه لم يفعله فحينئذ لا يكون متبعا ولا مقتديا به بل يكون متبعا للدليل وذلك يقدح في كونه إماما فثبت أن الخطأ على الإمام غير جائز.
الحادي والثمانون: لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة أما عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو توقف فعله على المحال أو الدور أو اجتماع النقيضين أو استلزام وجود المعلول بدون علته واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلو جوزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم إما أن يجب على الرعية منعه من هذه الأفعال أو لا يجب فإن لم يجب لزم الأمر الأول وهو عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن وجب فإما أن يجب على مجموع الأمة منعه عن ذلك أو
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست