فبالضرورة فيكون في اللطفية أقرب مع قدرة القادر عليه فلا يجوز غيره من الحكيم لأن الحكمة تقتضي ذلك فالقدرة موجودة والداعي ثابت والصارف منتف فتعين نصب الإمام المعصوم.
الثاني والسبعون: إنما يتم فائدة نصب الإمام إذا كان قوله وفعله حجة فنقول: إما أن يفيد قوله العلم أو الظن أو لا يفيد قوله واحدا منهما والثالث ينفي فائدة الإمام والثاني نهى الله تعالى عن اتباعه لقوله تعالى: (أن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا) ذكره على سبيل الذم فتنتفي فائدته أيضا فتعين الأول فنقول: لا شئ من غير المعصوم يفيد قوله أو فعله العلم بالضرورة وكل إمام يفيد قوله أو فعله العلم ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة من الشكل الثاني وهو المطلوب.
الثالث والسبعون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يندفع وجه الحاجة إلى الإمام به مانعة خلو والثاني باطل منتف بالأول ثابت فنحتاج هنا إلى مقدمتين إحديهما بيان صدق مانعة الخلو وتقريره أن وجه الحاجة إنما هو جواز الخطأ على المكلفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله تعالى فإذا لم يكن معصوما تحقق في الإمام وجه الحاجة فلم يندفع وجه الحاجة لا عنه ولا عن غيرة وأما بيان بطلان الثاني وانتفاؤه فلاستلزامه الاحتياج إلى إمام آخر فإن كان معصوما كان هو الإمام والأول غير محتاج إليه وإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر والتسلسل باطل.
الرابع والسبعون: أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة الإمام أو جواز احتياج المكلفين إلى إمام مع عصمتهم والثاني باطل فتعين الأول فهنا مقدمتان إحديهما لزوم أحد الأمرين والثانية بطلان الثاني.
أما المقدمة الأولى: فنقول إما أن يكون علة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة عن المكلفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم والضابط في ذلك كله عدم العصمة أو يكون العلة غير ذلك فإن كان الثاني لم يمتنع أن يثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم لأن العلة إذا لم تكن عدم