المقدمة الأولى: بيان اتحاد العلة وتقريره أن علة الحاجة إليه المقتضية لوجوب نصبه هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب وقد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم فقد ثبت أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة الإمام وإلا بقيت الحاجة إلى إمام فلا ينفي الإمام وجه الحاجة وننقل الكلام إلى الثاني ويتسلسل.
المقدمة الثانية: إن وجوب نصبه ثابت وذلك لأنا نبحث على هذا التقدير.
المقدمة الثالثة: أنه إذا ثبت وجوب نصبه ثبتت علته وهو ظاهر لأن ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلة.
المقدمة الرابعة: إنه إذا ثبتت العلة ثبت معلولها الآخر وهو وجوب العصمة وهو ظاهر.
السادس والسبعون: لا شئ من الإمام بداع إلى النار بالضرورة وكل غير معصوم داع إلى النار بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة فهاهنا مقدمات:
المقدمة الأولى: بيان الصغرى وتقريره أنه لو جوز المكلف أنه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله لأنه يحصل له الخوف منه ودفع الخوف واجب فكان يجب الاحتراز عنه وهو نفي فائدة الإمام.
المقدمة الثانية: بيان الكبرى وهي ظاهر فإن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو.
وأما المقدمة الثالثة: فإنتاجه فلا شئ من قول الإمام وفعله بمحتمل للخطأ.
وأما المقدمة الرابعة: فكون النتيجة ضرورية وقد بينا البرهان عليهما في المنطق.