على آحاد الأمة والأول يستلزم توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطباق الأمة الموجودين في الشرق والغرب على الفعل الواحد وهو محال فيلزم الأمر الثاني وهو توقف فعله على المحال ولأن المشاهد المعلوم إنا نرى الملك العظيم إذا أقدم على فعل قبيح فكل واحد من آحاد الرعية عامة تخاف من الانكار إظهاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك الملك العظيم في ذلك الفعل القبيح وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الانكار عليه ويقتلونه وإذا كان هذا الخوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل والقسم الثاني وهو أن يجب على كل واحد من آحاد الرعية إظهار الانكار على الملك العظيم فنقول المقصود من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من الرعية فلو وجب على كل واحد من الرعية أن يؤدب الإمام لزم الدور فإن هذا إنما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك وذلك ينزجر بسبب هذا وهو دور باطل وإن وجب متابعته لزم اجتماع المعصية والوجوب في فعل واحد وهو اجتماع النقيضين وهو الأمر الرابع ولأنه يلزم أن يكون نصب الإمام مستلزما لتكثر الفواحش والفتن ونهب الأموال وتعطيل الشرايع كما حصل في زمن معاوية ويزيد لعنة الله تعالى عليهما وهو الأمر الخامس.
الثاني والثمانون: رياسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلف ودفع الخوف واجب ينتج رياسة غير المعصوم دفعه واجب ولا شئ من الإمام دفع رياسته بواجب فلا شئ من غير المعصوم بإمام والصغرى بينة والكبرى في الكلام مبنية والكبرى السالبة بديهية وهو المطلوب.
الثالث والثمانون: كل من ثبتت له الإمامة تحصل منه الغاية المقصودة من ثبوت الإمام ولا شئ من غير المعصوم يحصل منه الغاية المقصودة من ثبوت الإمام بالامكان ينتج لا شئ ممن تثبت له الإمامة بغير معصوم بالضرورة ويلزمها كل من تثبت له الإمامة معصوم بالضرورة فهنا مقدمات أربع كلها ثابتة.
المقدمة الأولى: الصغرى وبرهانه أن كل فعل صدر من عالم يفعله مختار حكيم فله غاية في فعله وكذا كلما أوجبه الشارع فله غاية والإمامة عندنا