الثالث: في الأوامر والنواهي أي في كل ما يأمر به وينهي عنه.
الرابع: الأمر مغلق على كل من وصف بالإمامة ومحال أن يطلق الله تعالى أمره بطاعة شخص البشر بهذه العمومات الأربعة إلا ويعلم منه تعالى أنه مصيب في جميع أقواله وأفعاله وأنه غير مخطئ فيها لأن العقل الصريح والذهن الصحيح والبديهة السليمة والفطنة المستقيمة يدل على أن الحكيم العالم بالأشياء كلها القادر المختار الغني عن جميع الأشياء لا يأمر عباده ورعيته كافة باتباع شخص وامتثال أوامره ونواهيه ويعلم أنه قد يخالف غرضه ومراده من العباد في شئ أصلا، ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.
الخامس والثمانون: عصمة النبي لطف في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين والوجوه المطلوبة منه قطعا ويشاركه الإمام في ذلك لأنه نائبة وقائم مقامه فيلزم منه أن يكون عصمة الإمام لطفا في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين والوجوه المطلوبة منه فيجب عصمته.
السادس والثمانون: كل غير معصوم مانع من ألطاف الإمام بالامكان ولا شئ من الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة والصغرى بينة والكبرى مبرهنة لأن الإمام إنما ينصب لألطاف بالضرورة، فمحال أن يكون هو مانعا منها بالضرورة، لا يقال: لا نسلم أن النتيجة ضرورية وقد بين في المنطق، لأنا نقول: قد برهن عليها في المنطق سلمنا لكن كون النتيجة دائمة مما لا شك فيه وبه يتم المطلوب.
السابع والثمانون: وجه الحاجة مباين لوجه الاستغناء لأنهما متضادان ضرورة ووجه الحاجة إلى الإمام لما استقرينا الصفات التي ذكروها في وجه الحاجة إلى الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شئ واحد وهو جواز الخطأ لأن قولهم يحتاج إليه في إقامة الحدود وأصلها فعل أحد الذنوب وفي أمارة الجهاد ويبني على الكفر أو البغي وذلك من الكبائر العظام وهو في الذنوب وفي الخصومات والحكومات وأحدهما على ذنب فوجوه الحاجة إلى الإمام كلها راجعة إلى جواز الخطأ والمنافي له العصمة وهو وجه دفع الحاجة فلو لم يكن