كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
من فعل الله تعالى ومن نص النبي فلا بد لها من غاية وعند العامة تجب بالشرع فلها غاية وإلا كان فعلها وإيجابها عبثا وهو محال، لا يقال: أفعال الله تعالى لو كانت معللة بالأغراض لزم استكماله بها واللازم باطل فكذا الملزوم، لأنا نقول: نمنع إن كل من فعل لغرض فهو مستكمل به بل العلم الضروري حاصل بأن من فعل لا لغرض ولا لغاية كان عابثا في فعله وحكم بسفهه.
المقدمة الثانية: الكبرى وبرهانها الغاية في الإمام كونه لطفا يقرب المكلفين من الطاعة ويبعدهم عن المعاصي إن قبلوا منه وأطاعوا له وسمعوا قوله وامتثلوا أمره ونهيه وحفظ الشرع والرواة عن السهو وإقامة الحدود وسد باب الخطأ وتمكن المكلف من العلم بالمسائل الاجتهادية إن أراده وحفظ نظام النوع وردع الفساد وإصلاح العباد وغير المعصوم يتوقع منه إمكان أضداد هذه وهذا ظاهر ضروري لا نزاع فيه.
المقدمة الثالثة: النتيجة فلما بينا في كتبنا المنطقية كنهج العرفان والأسرار وتحير الأبحاث أن اقتران الضرورية بالممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية.
المقدمة الرابعة: لزوم اللازم عن النتيجة لا شك في أن النتيجة سالبة معدولة المحمول وهي تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والإمامة ثابتة عندنا وعندهم ولما بينا في كتبنا الكلامية وسيأتي هنا أن الزمان لا يخلو عن إمام.
الرابع والثمانون: إنما يأمر الله بطاعة واحد في كل أوامره ونواهيه ويوجبه على كل من عداه إذا علم الله تعالى أن جميع أوامره ونواهيه موافقة لأمره تعالى ونهيه ومطابقتها لأمر الشارع وإنما يجب اتباعه لذلك إذا علم أنه في فعله وتركه موافق لأوامر الشارع ونواهيه وهو الإمام وقد أمر الله تعالى بطاعته وهذا الأمر عام في أشياء:
الأول: في المكلفين أي في كل من عدا الإمام بعد النبي عليه السلام.
الثاني في الأزمان أي في كل الأزمنة.
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الإقامة (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست