الثانية إن التجري والعمل بقول غير المعصوم ولا يستند بالآخرة إليه في الدماء والحروب وإتلاف الأموال وفي الفروج مخوف لأن غير المعصوم فيه شيئان أحدهما أنه لا يعلم الحكم في الواقعة يقينا فجاز أن لا يحكم بما أنزل الله فيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ويدخل الاعتماد على قوله في قوله: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) فيحصل الخوف للمكلفين من اعتماد أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه وهي مقدمة وجدانية فيجب الاحتراز عنه فيلزم من وجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهيه وجوب ترك اتباعه وترك امتثال أوامره ونواهيه فيلزم التكليف بالنقيضين وهو محال ظاهر الاستحالة وهو المطلوب لا يقال، هذا وارد في المفتي لأنا نقول:
يندفع خلله مع وجود الإمام المعصوم وأما مع عدم عصمة الإمام فلا يمكن انسداد هذا الباب.
السابع والتسعون: قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) فنقول كل ذنب ظلم لقوله تعالى:
(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) والمراد بالحدود هنا الأوامر والنواهي بإجماع الأمة وليس المراد الكل بل كل واحد بانفراده ظلم بإجماع الأمة وقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قوله بظلم نكرة في معرض النفي فيكون للعموم فيلزم ألا يصدر مع إيمانهم منهم ذنب وهذا معنى العصمة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله له هاتان المرتبتان لأنه داع للناس إلى الأولى أعني تحصيل الأولى والثانية منها بل أي واحد كان منها وهي عامة في كل أمر ونهي بمعنى أن تعدي كل واحد به نفي الظلم والذنوب فيكون معصوما والإمام قائم مقامه لأن طاعته مساوية لطاعة النبي فيكون داعيا إلى المرتبتين فلا بد من تحققهما فيه فيكون الإمام معصوما.
الثامن والتسعون: الأمن والهداية بحصول هاتين المرتبتين كما ذكر في هذه الآية والإمام طريق إليهما لأنه هاد وبه يحصل الأمن للمكلف وغير المعصوم ليس كذلك بالضرورة ولحصول الخوف من امتثال أوامره ونواهيه وخصوصا فيما بني على الاحتياط التام كالدماء والفروج فإن غير المعصوم يجوز