كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
أو من أهل الاجماع عند المخالف والغرض منها حمل المكلف على الحق وهدايته إلى الطريق الصحيح والصراط القويم فمتى علم الله تعالى أن الإمام يصدر منه ضد ذلك في وقت ما كانت إمامته في ذلك الوقت مناقضة للغرض خطأ لا يصدر من الله تعالى ولا من أهل الاجماع فتعين امتناع صدور ذلك منه في وقت من الأوقات فيكون معصوما، لا يقال هذا يدل على عصمته في التبليغ لا مطلقا، لأنا نقول: متى جاز الخطأ ومخالفة الشرع في شئ جاز مطلقا بل المعلوم قطعا أن من صدر منه خطأ يؤثران يتبعه غيره فيه لئلا يكون أفضل منه ويساويه في ذلك المقام.
التاسع والأربعون: النبوة أصل للإمامة والإمامة فرعها والإمام قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في إملاء الدعوى ولطف الإمامة أعم من لطف النبوة لقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ويشترط في الإمام ما يشترط في النبي لأجل جزم المكلف بصحة الدعوى لكن يشترك في النبي العصمة فيشترك في الإمام ذلك.
الخمسون: الإمام هو هاد يجب اتباعه وكل من كان كذلك لا يحتاج إلى هاد فالإمام لا يحتاج إلى هاد أما الصغرى فلما تقدم وأما الكبرى فلقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فإذا ثبت أن الإمام هاد لا يهدى امتنع عليه الخطأ فثبت المطلوب.
الحادي والخمسون: قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والهداية في القول والاعتقاد والفعل ولا يتم ذلك إلا بأربعة أشياء، الأول أن يكون عالما بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكل حكم لله تعالى في كل واقعة للمكلفين ولا يكفي الظن لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ولأن الهداية لا تكون إلا بالعلم وتكون كل اعتقاداته برهانية، الثاني: قيامه بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الاخلال منه بشئ منهالا عمدا ولا سهوا ولا تأويلا وإلا لم تتحقق الهداية المطلقة، الثالث: أن يكون مصيبا في جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلفين،
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست