الرابع: أن يكون المكلف جازما بذلك جزما يقينيا برهانيا بحيث تتم فائدته وهي اتباع المكلف له في جميع ما يأمر وينهاه خصوصا في الأشياء المبنية على الاحتياط التام وترجيح المعارضة مثلا إذا دعاه إلى الجهاد وهو بذل نفسه وتعريضها للهلاك مع قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإنه لو لم يعلم علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل لم يبذل نفسه للهلاك وكذا في باقي الأحكام وإنما يتم الثلاثة الأول مع العصمة والأخير مع وجوب العصمة فدل على أن الإمام يجب كونه معصوما وهو المطلوب.
الثاني والخمسون: الإمام هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتباعه وهو زمان إمامته وكل من كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ويمتنع منه فعل القبيح والاخلال بالواجب أما الصغرى فأما إنه هاد لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وأما إنه لا يهديه أحد في زمان إمامته فظاهر وإلا لكان اتباع ذلك أولى من اتباعه لقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فقد أنكر على اتباع المهتدي دون الهادي ووبخ عليه وأما الكبرى فأما علمه بالأحكام فلأنه لو جهل شيئا منها لاحتاج إلى هاد فيه ولو ظنه فالظن متفاوت فكان الأقوى أولى بالاتباع والعلم فأما أن لا يحصل لأحد فيلزم عدم بيان الله تعالى حكما تكليفيا وهو محال أو يحصل بغيره فيكون هاديا له فيكون هو واجب الاتباع لكن هذا محال لقوله تعالى أحق أن يتبع وأما امتناع فعله للقبيح وتركه الواجب فظاهر وإلا لوجب على الرعية الانكار عليه وأمره بالمعروف فيكون هاديا له لكنه باطل بالآية.
الثالث والخمسون: قول الإمام وفعله وتركه وتقريره حجة لقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وعطف المفرد على معمول الفعل يقتضي تساويهما فيه والطاعة والواجبة للرسول هي متابعة قوله وفعله وتركه وتقريره فيجب أن يكون الإمام كذلك ولأن المفهوم من الطاعة الكلية ذلك فإن غيرها طاعة جزئية وقوله وفعله وتقريره مقدم على