الدائمة الموجبة الأولى فكان بفرض وقوع أمره بمعصيته يتم اجتماع النقيضين لأن المطلقة السالبة تناقض الدائمة الموجبة والأولى صادقة إذا صدق أحد النقيضين بالفعل امتنع صدق الآخر وكان معصوما في التبليغ والحكم فيكون معصوما مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل بالاجماع على عدم الفرق ولأن العلة في فعل الواجبات والامتناع عن المنهيات في الإمام من الأحكام هو العلم بالله تعالى وعلمه وعقابه واستحصال ذلك في تلك الحال على المعصية وهذه العلة مشتركة بين عدم الإقدام على فعل المعصية وبين عدم الإقدام على الأمر بها ومتى اشتركت علة الوجود اشتركت علة العدم لأنها عدم علة الوجود.
الثالث والستون: لا شئ من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة وكل إمام يجب اتباعه دائما للآية ينتج من الشكل الثاني لا شئ من غير المعصوم بإمام دائما وينعكس بالعكس المستوى إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم دائما وهو يناقض قولنا بعض الإمام غير معصوم في الجملة لكن الأولى صادقة فتكذب الثانية لأنها نقيضها.
الرابع والستون: قوله تعالى: (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) الواو للحال هنا فكل من وجب اتباعه دائما فهذه الصفة فيه دائمة لكن الإمام يجب اتباعه دائما لما تقدم من الأدلة فتكون هذه الصفة فيه دائمة ولا نعني بالمعصوم إلا المهتدي في جميع أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته.
الخامس والستون: إذا ورد أمران أحدهما مطلق والآخر مقيد بصفة واتحد الحكم والموضوع أو كان المقيد أعم حمل المطلق على المقيد لما تقرر في الأصول فتقيد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) بهذا الوصف وهو كونه مهتديا فإن وجب ثبوت هذا الوصف له فالمطلوب وإلا علم بقوله دار وباجتهاد المكلف لزمه إفحامه لأنه إذا أمر المكلف بأمر قال له المكلف لا أتبعك حتى أعلم أنك مهتد ولا أعلم حتى اجتهد وأني لا اجتهد أو اجتهدت وأدى اجتهادي إلى خلاف هذا الحكم فينقطع الإمام وكذا إن لم يعلم فلا بد من وجوب هذا الوصف له