كل دليل ظني وعلى كل اجتهاد لأن المجتهد أما إذا حصل له ظن بسبب دليل على حكم يخالف حكم الإمام فإن وجب اتباع اجتهاده فقد خالف الإمام فلم يثبت له حكم الطاعة الكلية وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام فتعين اتباع غيره حكم الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مقدم على كل دليل ظني واجتهاد والمقدم على كل ظني لا يكون ظنيا قطعا بل علما ولو جوزنا عليه الخطأ لكان ظنيا هذا خلف فيجب أن يكون معصوما.
الرابع والخمسون: الإمام قوله من كل مراتب الظن وآخر مراتب الظن ما بعده العلم فيكون قول الإمام مفيدا للعلم وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.
الخامس والخمسون: كل قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين ومن خالف سبيل المؤمنين استحق الذم بالضرورة ينتج من خالف قول الإمام أو فعله أو تركه أو تقريره استحق الذم بالضرورة أما المقدمة الأولى فلقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فأوجب على المكلفين كافة اتباع الإمام مطلقا وطاعته طاعة كلية والطريق التي أوجب الله تعالى على كل المكلفين اتباعها ولا يجوز مخالفتها هي سبيل المؤمنين بالضرورة، وأما المقدمة الثانية فلقوله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وهو نص عام إذا تقرر ذلك فنقول الإمام كل من خالفه مستحق للذم قطعا بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كل من خالفه مستحق للذم قطعا بالضرورة لإمكان خطائه وأمره بمعصية فلا يعصى مخالفته وإلا لزم أحد الأمرين إما انقلاب الحرام إلى الوجوب بأمر الإمام أو اجتماع النقيضين واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بيان بطلان اللازم أما الأول فبإجماع المسلمين وأما الثاني بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.
السادس والخمسون: قول الإمام مساو للإجماع والإجماع دليل قطعي.
فنقول: الإمام قوله دليلا قطعي ولا شئ من غير المعصوم قوله دليل