كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤
الله بالكفار ولا ينصب لأمة محمد صلى الله عليه وآله ومن بينهم يخبرهم ممن يفيد قوله اليقين وهم أشرف الأمم وعناية الله تعالى بهم أتم لا يتصور.
التاسع والثلاثون: تكرار الانذار ممن لا يفيد قوله اليقين ويجوز المكلف خطأه وكذبه بحيث يتساوى الثاني والأول في ذلك الاحتمال ولا يزيد العلم به عما كان في الأول لا يدفع حجة المكلف ولا يفيد غير ما كان أولا فلا فائدة فيه وإنما يتحقق دفع الحجة والإنذار بالتكرار لو ثبت امتناع الخطأ فثبت نصب البرهان المفيد للعلم وكمال قوته فتنتفي حجتهم وهو المطلوب لكن الإمام هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث امتنع نبي آخر لأنه عليه السلام خاتم النبيين فيجب عصمة الإمام.
الأربعون: المراد من النبي أو الإمام الدعاء للمكلفين إلى امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه فإما أن يكون المراد صورة الفعل لا غير أو الاعتقاد أو الفعل مع الاعتقاد والنية والاختيار والأول يكفي فيه القهر بالسيف وأما الثاني فلا يمكن بالسيف ولا بالقهر بل بالبرهان والأدلة التي يسكن إليها العاقل ويحصل له العلم بها وهذا على قسمين إما عقلي أو نقلي والأول فعل النبي والإمام وفيه التنبيه والإرشاد إلى المقدمات التي تركب البرهان منها وأما الثاني فلا طريق له إلا قول النبي والإمام إذا تقرر ذلك.
فنقول: التكاليف الشرعية التي من النبي أو الإمام لطف فيها منحصرة في هذه الأقسام وفعل النبي أو الإمام في القسم الأول والقسم الأخير أكثر إذا عرفت ذلك.
فنقول: القسم الأخير لا يحصل برهان فيه إلا مع عصمته المبلغ له وهو النبي أو الإمام لأنه لولا عصمته لكان قوله لا يفيد العلم فلا تسكن نفس المكلف إليه لتجويزه الخطأ عليه فلا يحصل الاعتقاد المطلوب الذي لا يصح الفعل إلا به من هذا الإمام فلا يحصل الغرض منه في هذا القسم والقسم الأول لا يوثق بأنه أمر بالصواب منه إلا بعصمته فلو لم يكن الإمام معصوما لزم نقض الغرض منه.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست