كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢
آخر أولى وأشد من حاجة الرعية فإهمال الأولى والأشد والنظر إلى المرجوح لا يليق بالحكيم العالم بكل معلوم.
الثاني والثلاثون: فائدة الإمام في الأشياء في الأمور التي تتوقف على الاجتماع كالحروب وإقامة الحدود والعقوبات الشرعية وغيرها وفيما يرجع إلى كل واحد من المكلفين في معاده ومعاشه وعباداته وفي ما يرجع إلى حفظ نظام النوع وفائدته في ذلك كله الحمل على الحق والمنع من الباطل بالنسبة إلى المجموع وإلى كل واحد من المكلفين بالنسبة إلى كل واحد من التكاليف والأمور الشرعية في كل زمان وإنما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كل واحد واحد من الأحكام الشرعية لأن المراد منه امتناع الخطأ في كل واحد واحد على غيره فعليه أولى ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين وإلا لخلا واحد عن اللطف في كل زمان زمان وإلا لخلا زمان عن اللطف وإنما يكون كذلك إذا كان الإمام معصوما بالضرورة.
الثالث والثلاثون: إمامة غير المعصوم مستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين واللازم محال فكذا الملزوم بيان الملازمة إن غير المعصوم إذا أمر بالخطأ وتوقع من مخالفته الفتنة كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومة مثلا فوجوب متابعته مع تحريم ذلك الفعل اجتماع النقيضين ووجوب مخالفته مستلزم للفتنة مع تحريمها واستلزام نقض الغرض من الإمام إذ المقصود منه نظام النوع وفي الفتنة اختلال النوع وذلك يستلزم اجتماع النقيضين وعدم متابعته كذلك.
الرابع والثلاثون: وجوب طاعة الإمام كوجوب طاعة النبي ووجوب طاعة الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإنما تتماثل الطاعتان في الوجوب لو تماثل الأمران لكن أمر الله تعالى لا يمكن أن يكون خطأ فكذا أمر الإمام وفعله ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك.
الخامس والثلاثون: الواجب لا بد وأن يختص بصفة زائدة على حسنة تقتضي وجوبه إذ إيجاب أحد المتساويين دون الآخر ترجيح من غير مرجح لا
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست