المذكورين في موضع اشتراطهما ومع عدم اشتراطهما يكون هو المرجح التام، وفي نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما فيكون هو المرجح التام بالنسبة إليه، وتجب العصمة له وإلا لم يكن ما فرض مرجحا مرجحا، هذا خلف.
التاسع والأربعون: كل غير المعصوم يمكن أن يقرب إلى المعصية ولا شئ من الإمام أن يقرب إلى المعصية بالضرورة، ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
الخمسون: الإمامة تنم فائدتها بأشياء:
الأول: نصب الله تعالى للإمام.
الثاني: نصب الأدلة عليه.
الثالث: قبول الإمام للإمامة.
الرابع: إيجاب الله تعالى على المكلفين طاعته وامتثال أوامره وتحليل قتال من خالفه.
الخامس: إعلامهم ذلك بنصب الأدلة عليه.
السادس: طاعة المكلفين له وامتثال أوامره ونواهيه، والخمسة الأول من فعله تعالى وفعل الإمام، والسادس من فعل المكلفين، فلو لم يكن الإمام معصوما لانتفى الأول، أما أولا فللإجماع، فإن الناس بين قائلين منهم من قال بالنص فأوجب العصمة ومن لم يوجبها لم يقل بالنص، فالقول بالنص مع كون الإمام غير معصوم خارق للإجماع ولم يجزم المكلف بذلك بقياسه بها، فينتفي فائدة نصبه إذا مع عدم جزم المكلف بذلك لم يحصل له داع إلى اتباعه، ولا يحصل الرابع أيضا، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين أو خروج الواجب أو القبيح عنه، وكلاهما ممتنعان وإمكان الممتنع ممتنع ولقبحه عقلا.
الحادي والخمسون: مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب لوجود العلة والشرط وارتفاع المانع ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإمامة لأن فائدتها تقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وهو العلة فيه مع اجتماع