الثاني والأربعون: وجوب نصب الإمام في الجملة، أما عقلا أو شرعا مع كونه غير معصوم مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.
أما الثاني: فلأن عدم عصمة المكلفين، إما أن يقتضي وجوب نصب الإمام أولا، والأول يستلزم إما عصمة الإمام أو ثبوت علة الحاجة معه فيلزم وجوب نصب إمام آخر، ويتسلسل ومعه أن حصلت عصمة زالت علة الحاجة وعصمة الإمام وإلا تثبت الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر خارج عن الأئمة الغير المتناهي والكل باطل ظاهر الاستحالة، والثاني يقتضي عدم وجوب نصب الإمام لأن علة وجوب نصبه هو التكليف مع عدم العصمة إجماعا.
الثالث والأربعون: المقتضي لوجوب نصب الإمام أما عدم عصمة مجموع الأئمة من حيث هو مجموع أو عدم عصمة البعض، والأول باطل لعصمة كل الأمة والثاني يستلزم نصب إمام آخر للإمام مع عدم عصمته لثبوت علة الاحتياج ويستلزم التسلسل.
لا يقال: الواجب من عدم العصمة نصب الإمام، وقد حصل فلا يجب آخر لأنا نقول كلما لم ينتف علة الحاجة لم ينتف الحكم فإذا كان علة الحاجة في البعض الموجب للنصب لم ينتف في الجملة بهذا المنصوب وجب آخر لا يقال فمع عصمة الإمام لم ينتف علة الحاجة إليه وإلى عصمته وهو عدم عصمة باقي المكلفين، فيلزم المحذور لأنا نقول مع طاعة المكلف له وانقياده لأمره ونهيه ينتفي علة الحاجة، فالاخلال من المكلف هنا فلا يلزم المحذور، وأما مع عدم عصمة الإمام فلا ينتفي مع انقياد المكلف وطاعته له فلا يتمكن المكلف حينئذ من جبر هذا النقص ولا يحصل اللطف به بل طلب العصمة من المكلف مع عدم عصمة الإمام يكون تكليفا بالمحال.
الرابع والأربعون: المحتاج إلى شئ من حيث هو بالقوة وإنما يحتاج في خروجه من القوة إلى الفعل، والمحتاج إليه حال لحاجة إليه فيه لا يمكن أن يكون له ذلك بالقوة بل يكون واجبا له إذا تقرر ذلك، فالمحتاج إلى