الشرائط، فإذا لم يجب لم يكن العلة فيه بل هو مع شئ آخر، لكن ذلك باطل إجماعا وضرورة أيضا ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.
الثاني و الخمسون: الممكن ما لم يجب لم يوجد، وقد تقرر ذلك في علم الكلام والعلة إنما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرد، والإمام مع الشرائط المذكورة علة في التقريب والتبعيد فيجب معه، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب معه وكلما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا لاستحالة اقتضاء العلة الترجيح غير المانع من النقيض فلا يكون مرجحا للتقريب أيضا، بل يبقى معه التقريب على صرافة الامكان فلا يكون علة وتنتفي فائدته لاستحالة وجوده حينئذ فيجب كونه معصوما.
الثالث والخمسون: الإمام مع هذه الشرائط هو العلة في التقريب والتبعيد فلو لم يجب بذلك، فإما أن يجب بشئ آخر معه أو لا علة له غير ذلك، والأول محال لانعقاد الاجماع عليه، فإن الاجماع واقع على أن المقرب هو الإمام، والثاني وهو أن لا علة له غير ذلك محال وإلا لكان أما واجبا أو ممتنعا أو كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه هذا خلف فالكل محال.
الرابع والخمسون: إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى، والإمام لا ينبغي أن يبقى للمكلف عذر البتة ولو لم يكن الإمام معصوما لبقي له عذر من وجهين.
أحدهما: إنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام، فيكون المكلف قد أبرئ عذره.
ثانيهما: أنه يقول إنه لا وثوق لي بما تقول ولا أعرف صحته إلا من قولك لا يفيد العلم والوثوق فينقطع الإمام فيلزم الافحام.
الخامس والخمسون: الإمام أما أن يكون شرطا في التكليف أو لا والثاني يلزم عدم وجوبه، ولكن قد تحقق إنه واجب، وإنه شرط والأول إما أن يكون اشتراطه من حيث إنه مع اجتماع الشرائط يمكن أن يقرب أو يجب