أن يقرب والأول باطل لأنه لو كفى فيه الامكان بعد اجتماع الشرائط لكفى في المكلف الامكان لأنه يمكن أن يتقرب بمجرد سماعه الأمر الإلهي والوعد والوعيد، فلا يكون الإمام شرطا، وقد فرض إنه شرط هذا خلف، والثاني هو المطلوب، إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلى المكلف لو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.
السادس والخمسون: اللطف الذي هو مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية الذي هو الشرط في التكليف إنما هو عصمة الإمام فهي واجبة بالقصد الأول وإنما قلنا إنها هي الشرط لأن الإمام إنما هو لطف من حيث قوته العملية للعلم والعمل فلا يصلح أن يكون نسبته إليه الامكان وإلا لساوى المكلفين فيه، فكان الامكان الحاصل لهم أولى باللطفية منه لأن إمكان الفعل من الفاعل أولى في الاشتراط وفي التقريب من الامكان من غير الفاعل هذا خلف.
السابع والخمسون: شرائط الفعل الوجودية لا بد أن تكون حاصلة للفاعل بالفعل وإلا لم يحصل الفعل ولا يصدر التقريب من الإمام إلا من قوته العملية العلم والعمل فلو لم تكن حاصلة فيه بالفعل لم يكن مقربا بالفعل عند الشرائط الراجعة إلى المكلف، لكنه مقرب هذا خلف.
الثامن والخمسون: الإمام لا يصلح أن يكون علة لشئ، والإمام علة في فعل المكلف المكلف به ولا ندعي إنه علة تامة بل مع الشرائط العائدة إلى المكلف وليس علة بوجوده وانسانيته بل بقوته العملية بالعلم والعمل، فلا بد أن يجب له وهو العصمة.
التاسع والخمسون: مجموع ما يتوقف عليه الفعل المكلف به من المكلف هو التكليف والعلم به ونصب الإمام والدلالة عليه وانقياد المكلف له وأمره ونهيه فعند اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف يبقى موقوفا على ما يرجع إلى الإمام وأحواله والتكليف لو كان الفعل ممكنا باقيا على حد الامكان، أما لعدم فعل من الله تعالى يتوقف عليه فعل التكليف، ويكون