كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧
فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما يلزم من تحقق هذين الشرطين ووجود الإمام وجوب العصمة إذ لا يلزم من قول غير المعصوم أوامر غير المعصوم ونواهيه ووجود غير المعصوم وحكمه وانقياد الناس له وجوب العصمة، وقد ثبت وجوب العصمة عند وجوده وتحقق الشرطين المذكورين فلا يكون مرجحا، ونحن قد فرضناه مرجحا وهذا خلف.
السابع والأربعون: هنا مقدمات:
المقدمة الأولى: فرق بين وجوب الفعل على المكلف شرعا أو عقلا عند القائلين به وبين وجوب صدوره منه، وهذا ظاهر ولا يلزم من الأول الثاني.
المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه لطفا مقربا إلى الطاعة، ومبعدا عن المعصية.
المقدمة الثالثة: ليس المراد من الإمام التقريب من بعض الطاعات والتبعيد عن بعض المعاصي بل التقريب من جميع الطاعات والتبعيد عن جميع المعاصي مع قبول المكلف منه وقدرتهما، فالمراد منه التقريب إلى العصمة وعدم ذلك إنما جاء من قبل المكلف لا من قبله.
المقدمة الرابعة: لا يتم التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية بوجود الإمام وتكليفه وقبول المكلف منه والاقتداء بأفعاله، بل بصدور الأمر والنهي منه وعدم فعله لمعصيته لاقتداء المكلف به، ولأنه يبعد عن امتثال نهيه وأمره ويسقط محله من القلوب وعدم تركه لواجب فاللطف هو فعل الإمام للطاعات وامتناعه عن المعاصي وكونه بحيث لو قبل المكلف لأمر ونهي واللطف واجب، لأنا نبحث على هذا التقدير، فالواجب هو ذلك وهذا هو العصمة ووجه خروج ذلك عن الجبر خلق ألطاف زائدة يختار معه المكلف ذلك ويرجحه، وإن كان بالنظر إلى القدرة يتساوى الطرفان ولا منافاة بين الامكان من حيث القدرة والرجحان من جهة الداعي.
الثامن والأربعون: قد ظهر مما مضى أن الإمام مرجح مع الشرطين
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست