آخر بعده وهو باطل إجماعا، لكن المقدم حق وهو ظاهر فالتالي مثله.
السادس والستون: دائما أما كلما كان المكلف مطيعا في جميع أقواله وأفعاله كانت الإمامة مقربة إلى الطاعة مبعدة عن المعصية أو لا يكون الإمام معصوما مانعة الجمع لما تقرر في المنطق من استلزام الملزومية الكلية مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالي لكن الأول صادق بالضرورة فتعين كذب التالي، فيجب أن يكون الإمام معصوما.
السابع والستون: دائما أما ليس كلما كان المكلف مطيعا فالإمامة مقربة مبعدة، أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم منفصلا مانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي، لكن الأول كاذب قطعا فتعين صدق الثاني وهو المطلوب.
الثامن والستون: إنما أوجبنا الإمامة لدفع المفسدة التي يمكن حصولها من خطأ المكلف مع قبوله وتحصيل المصلحة المناسبة من فعله للمكلف به إذ لو لم يجزم الخطأ على شئ من المكلفين لم تجب الإمامة، فلو لم يكن الإمام معصوما مع وجود الإمامة لم تحصل العلة الدافعة لتلك المفسدة، والمحصلة للمصلحة مع زيادة مفسدة منها وهو جواز خطأه وحمله المكلف على الخطأ فالمفسدة الممكنة الحصول من إهمالها ممكنة مع زيادة مفسدة.
التاسع والستون: شرط الوجوب خلوه من وجوه المفاسد فلو لم يكن الإمام معصوما لجاز أن يقرب المكلف إلى المعصية، وهذا وجه مفسدة ولا مانع له إذ الإمامة لا تنافي فعل المعاصي وإلا لزم بها ولا ريب أن إيجاب طاعة من يجوز منه دعاء المكلف إلى المعصية وتقريبه منها مع عدم مانع له إذ ليس إلا الإمامة وهي زيادة في التمكين وتمكينه من مفسدة لا يمكن منه إيجابها.
السبعون: وجوب الإمامة مع عدم عصمة الإمام مما لا يجتمعان دائما والأول ثابت فينتفي الثاني، أما التنافي فلأن تجويز الخطأ من مكلف أما أن يستلزم وجوب الإمامة أو لا، والأول يستلزم نفي الوجوب والثاني يستلزم العصمة أو التسلسل لأنه مع عدم العصمة لا يجوز الخطأ من الإمام على