كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦
الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة، فهي فيه بالقوة فيجب أن تكون في الإمام الذي هو العلة الفاعلية واجبة وهو المطلوب.
الخامس والأربعون: المكلف قابل للعصمة، والإمام فاعل ونسبته الفعل إلى القابل بالامكان نسبته إلى الفاعل بالوجوب، فتجب العصمة بالنسبة إلى الإمام وهو المطلوب.
السادس والأربعون: هنا مقدمات:
المقدمة الأولى: الفعل حال المرجوحية محال، فكذا حال التساوي وإنما يقع حال الراجحية.
المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه مقربا مبعدا، يعني حصول رجحان فعل الطاعات، ورجحان ترك المعاصي.
المقدمة الثالثة: إنه بالنظر إلى المرجح لو لم يحصل الترجيح لم يكن ما فرض مرجحا هذا خلف.
المقدمة الرابعة: العصمة ممكنة لكل مكلف لأن معناها فعل الواجبات والامتناع عن القبايح والله تعالى أمر بذلك كله لكل مكلف.
المقدمة الخامسة: شرائط ترجيح الإمام للعصمة اثنان:
الأول: قبول المكلف لأوامر الإمام ونواهيه وعدم مخالفته له في شئ.
الثاني: قدرته هذا ما يرجع إلى المكلف بحيث لا يلزم بالجبر.
المقدمة السادسة: مع وجود هذين الشرطين، أما أن يترجح العصمة بالنظر إلى الإمام أولا، والثاني محال لأنا فرضناه مرجحا مع وجود الشرائط، فقد تحققت الشرائط، فلو لم يترجح لم يكن ما فرضناه مرجحا مرجحا، هذا خلف وإن ترجحت فيكون نقيضها مرجوحا وقد قررنا إن الفعل حال المرجوحية ممتنع فيكون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة إذا تقرر ذلك.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست