كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
شرطا يجب فعله عليه تعالى من حيث الحكمة والتكليف. فيكون الله تعالى قد أخل بالشرط الذي من فعله وهو لا يجوز لأنه يحصل للمكلف العذر حينئذ، وأما من جهة المكلف وقد قلنا إنه قد اجتمعت الشرائط، وأما من جهة الإمام فلا يكون ما فرض تمام الموقوف عليه وهو خلاف التقدير فتعين أن يجب الفعل مع اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف مع توقف الفعل على ما يرجع إلى الإمام والله تعالى، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب لجواز أن لا يأمر المكلف، ولا ينهاه ويأمر بالمعصية وينهاه عن الطاعة ومع انتفاء العصمة لا يحصل تمام ما يتوقف عليه الفعل ومع وجودها يحصل فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
الستون: الأسباب إما اتفاقية أو أكثرية أو ذاتية وعلة الإمام لقيام المكلفين بالتكاليف ودفع الهرج ورفع المفاسد مع انقياد المكلفين له، أما الأول فيحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلى المكلف إلى لطف آخر لأن الأسباب الاتفاقية لا تصلح للترجيح ولا يجوز أن يكون من الثاني وإلا لم يكن تمام اللطف، فتعين أن يكون من الثالث وإنما يكون منه إذا كان معصوما وإلا لكان معه ممكنا، فلا يكون سببا ذاتيا.
الحادي والستون: المبدأ الذي يخرج ما بالقوة إلى الفعل لا يجوز أن يكون بالقوة، بل يجب أن يكون بالفعل والشئ حال وجوده نقيضه ممتنع بالنظر إلى تحقق نقيضه، والإمام هو المخرج للمكلفين في القوة العملية علما وعملا من القوة إلى الفعل في كل حال يفرض بالنسبة إلى كل واجب وترك معصيته يفرض احتياجهم فيها إليه، وذلك حكم عام لكل واحد بوساطة قوته العملية علما وعملا.
فنقول: يجب أن يكون ذلك في الإمام بالفعل لا بالقوة ولا يكون نقيضه متحققا في كل حال بالنسبة إلى كل واجب في وقته وترك كل معصية، وهذا هو وجوب العصمة.
الثاني والستون: الناس أما ممتنع الخطأ أو جائزه، والأول إذا لم يكن من جهة الإمام لم يحتج إلى إمام، والثاني هو المحتاج إلى الإمام، فأما ليبقى على
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست