كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
حاله لجواز أو ليمتنع. والأول باطل وإلا لزم تحصيل الحاصل، والثاني هو المطلوب وإنما يمتنع مع عصمة الإمام إذ مع عدم العصمة، يبقى الامكان وهو ظاهر، فلا يخرج إلى حيز الامتناع.
الثالث والستون: الإمامة أما منافية لفعل الواجب من حيث هو واجب وترك المعصية من حيث هو ترك المعصية أو ملزومة له أو لا منافية ولا ملزومة والأول محال قطعا بالضرورة وتثبت علته لأنها علة فيها والعلة في الشئ لا تنافيه. والثاني: باطل وإلا لم يشترط في الإمامة العدالة ولم تكن علته في واجب أو ترك معصيته من حيث هو واجب ما أو ترك معصية ما، فلا تكون مقربة، ونحن قد فرضناها كذلك هذا خلف فتعين الثاني وهو المطلوب، ولأنه إذا تحققت الإمامة وكانت لذاتها مستلزمة لفعل الواجب من حيث هو فعل الواجب وترك المعاصي من حيث هو ترك المعاصي فيجب أن تكون ملزومة للكل لامتناع تخلف المعلول عن علته فيمتنع اجتماعهما مع ترك واجب ما أو فعل معصية ما لأن كل ملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض لازمه فوجبت العصمة وهو المطلوب.
الرابع والستون: الإمامة مقربة مبعدة لأنه معني اللطف ولأنه لولاه لما وجبت وقد تحققت في الإمام فتكون مرجحة للطاعات مبعدة عن المعاصي، والفعل حال التساوي ممتنع، فحال المرجوحية أولى، فيمتنع تحقق ترك واجب أو فعل محرم معها منه وهو المطلوب.
الخامس والستون: كلما لو كان المكلف مطيعا للإمام كانت الإمامة مقربة إلى الطاعة مبعدة عن المعصية كان الإمام معصوما وإلا على تقدير عدم اختيار الإمام للطاعة واختياره المعصية وقهره عليها لم تكن الإمامة مقربة، فإذا لم يكن الإمام معصوما كان هذا التقدير، ممكن الاجتماع مع مقدم الشرطية التي هي مقدم فلا يكون التالي لازما على هذا التقدير، فلا تكون الشرطية كلية وإلا لم يكن الإمام واجبا إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض الواجبات أو لبعض المكلفين بل في كل الأحوال بالنسبة إلى كل الواجبات لكل المكلفين ولأنه تمام الشرط بعد طاعة المكلف وإلا لوجب لطف
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست